بحـث
المواضيع الأخيرة
أرجو أن تجاوبوني
صفحة 1 من اصل 1
أرجو أن تجاوبوني
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصّلاة والسّلام على رسول الله..
أرجو أن تجيبوني عن سؤال طرحته عليّ أخت وتريد الإجابة عنه في اسرع وقت ممكن..
وأرجو منكم الرّد:
طلاق الزّوجة في حالة الحيض معروف شرعًا أنّه غير جائز...لكن مانريد الإستفسار عنه..
هل إذا حدث هذا الطّلاق في حالة حيض هذه الزّوجة..وزوجها لم يكن يدري أنّها حائض...وقد تمّ الطّلاق..عن طريق المحكمة أيضًا..وكان
طلاقًا بالثّلاث...
ولم يتمّ تصريح الزّوجة بأنّها كانت حائض في حالة نطق زوجها لكلمة الطّلاق..حتّى مرّت شهور من هذا...ولم يكن في حالة العيش معها في بيتٍ واحد..قبل الطّلاق..لأنّه كانت خلافات كثيرة بينهما حالت دون رغبته في التّواجد في البيت الزّوجي..وبقائه مع عائلته الكبيرة..ولهذا كان عذره في جهل حالة حيضها؟..
ماهو الحلّ في هذه القضية..هل هذا الطّلاق يُعَدُّ نافذًا من الناحية الشّرعيّة
أم لا؟
بارك الله فيكم...وجزاكم الله خير الجزاء...
...تحيّة الإسلام الخالصة...إلى كلّ القلوب المخلصة
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته </B>
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
اعلمي أن الطلاق في الحيض نافذ على الراجح الذي عليه الجمهور، وإن كان الإقدام عليه أصلاً محرم.
وبهذا قال الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ، فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
وقد بوب البخاري لهذا في صحيحه فقال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يرويه عنه أنس بن سيرين قال: " طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي قلت: تحتسب قال: فمه ؟" وذكر الحافظ في الفتح أن الذي سأله عن هذا هل تحتسب طلاقاً؟ هو ابن سيرين الراوي عن ابن عمر وأن ابن عمر: أجابه بقوله: فمه؟ ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: قول ابن عمر: فمه؟ معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بها، فكأنه قال له: وهل من ذلك بد.
وجاءت روايات عدة لهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فيها التصريح ببعض ما ذكر.
علما بأن الطلاق إذا تم في الجهات الرسمية وتم توثيقه فإنه واقع باتفاق، إن واحدة فواحدة وإن كان ثلاثا فثلاثا.والله أعلم. </B>
الحمدلله والصّلاة والسّلام على رسول الله..
أرجو أن تجيبوني عن سؤال طرحته عليّ أخت وتريد الإجابة عنه في اسرع وقت ممكن..
وأرجو منكم الرّد:
طلاق الزّوجة في حالة الحيض معروف شرعًا أنّه غير جائز...لكن مانريد الإستفسار عنه..
هل إذا حدث هذا الطّلاق في حالة حيض هذه الزّوجة..وزوجها لم يكن يدري أنّها حائض...وقد تمّ الطّلاق..عن طريق المحكمة أيضًا..وكان
طلاقًا بالثّلاث...
ولم يتمّ تصريح الزّوجة بأنّها كانت حائض في حالة نطق زوجها لكلمة الطّلاق..حتّى مرّت شهور من هذا...ولم يكن في حالة العيش معها في بيتٍ واحد..قبل الطّلاق..لأنّه كانت خلافات كثيرة بينهما حالت دون رغبته في التّواجد في البيت الزّوجي..وبقائه مع عائلته الكبيرة..ولهذا كان عذره في جهل حالة حيضها؟..
ماهو الحلّ في هذه القضية..هل هذا الطّلاق يُعَدُّ نافذًا من الناحية الشّرعيّة
أم لا؟
بارك الله فيكم...وجزاكم الله خير الجزاء...
...تحيّة الإسلام الخالصة...إلى كلّ القلوب المخلصة
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته </B>
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
اعلمي أن الطلاق في الحيض نافذ على الراجح الذي عليه الجمهور، وإن كان الإقدام عليه أصلاً محرم.
وبهذا قال الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ، فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
وقد بوب البخاري لهذا في صحيحه فقال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يرويه عنه أنس بن سيرين قال: " طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي قلت: تحتسب قال: فمه ؟" وذكر الحافظ في الفتح أن الذي سأله عن هذا هل تحتسب طلاقاً؟ هو ابن سيرين الراوي عن ابن عمر وأن ابن عمر: أجابه بقوله: فمه؟ ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: قول ابن عمر: فمه؟ معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بها، فكأنه قال له: وهل من ذلك بد.
وجاءت روايات عدة لهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فيها التصريح ببعض ما ذكر.
علما بأن الطلاق إذا تم في الجهات الرسمية وتم توثيقه فإنه واقع باتفاق، إن واحدة فواحدة وإن كان ثلاثا فثلاثا.والله أعلم. </B>
المفتي : فضيلة الشيخ علي ونيس
المصدر : منتدى بوابة الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت سبتمبر 18, 2010 2:30 pm من طرف admin
» مفتي سوريا: النقاب عادة "دخيلة" تحولت الي "عبادة"
الإثنين سبتمبر 06, 2010 11:32 pm من طرف نور الهدى
» العشر الأواخر من رمضان
الثلاثاء أغسطس 31, 2010 4:11 pm من طرف admin
» السينما في عاصمة التوحيد
الإثنين أغسطس 16, 2010 7:52 am من طرف admin
» إعتذار من الشيخ علي ونيس
الثلاثاء أغسطس 03, 2010 10:14 pm من طرف على عبد المنعم
» الاستعداد لرمضان
السبت يوليو 31, 2010 11:13 am من طرف admin
» صورة للمجمع الإسلامي بطوخ
الخميس يوليو 29, 2010 3:51 pm من طرف admin
» الأزهر ينفي عزمه تطهير هيئة التدريس من السلفيين والاخوان
الخميس يوليو 29, 2010 3:27 pm من طرف admin
» الصارم المسلول
الخميس يوليو 29, 2010 2:43 pm من طرف admin